السيد محمد صادق الروحاني
697
منهاج الصالحين ( ط . ج )
للزوجة المطالبة بأجرة البناء ، وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدة لم يكن لها من الثمرة عيناً ، وليس لها المطالبة بها ( « 1 » ) . م 3410 : إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء قبل الموت ( « 2 » ) ، فلا يجوز إجبارها على أخذ القيمة ، ويجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول . وأما لو كان الانقلاع أو الانكسار أو الانهدام بعد الموت فيتعين أن تأخذ حصتها من القيمة . نعم إذا كان البناء معرضا للهدم ، والشجر معرضا للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر ( « 3 » ) ، وكذا الحكم في الفسيل ( « 4 » ) المعد للقطع ، ويلحق بذلك الدولاب ( « 5 » ) والمحالة ( « 6 » ) والعريش ( « 7 » ) الذي يكون عليه أغصان
--> ( 1 ) ومعنى ذلك أن حق الزوجة في ارث زوجها من قيمة البناء أو الزرع لا يخولها أن ترثها عينا فيما لو تأخر الوارث عن دفع القيمة لها ، أو أن تطالب بأجرتها ، بل لها أن تقيم دعوى للمطالبة بقيمة حصتها . ( 2 ) أي قبل موت الزوج . ( 3 ) فالمقياس المعتبر هو حالة هذه الأشياء حين موت الزوج ، فإن كانت لا تزال قائمة حتى ولو كانت مهددة بالانهيار ، أو القطع ، فللزوجة الحق بالمطالبة بقيمة حصتها ، وأما لو كانت هذه الممتلكات قد تعرضت لهذه الأشياء قبل موت الزوج فتخرج حينئذ عن كونها بناء أو زرعا ثابتا ويحق لها المطالبة بحصتها عينا دون ان تأخذ القيمة . ( 4 ) مر معنى الفسيل في هامش المسألة 2813 . ( 5 ) الدولاب هي مجموعة دلاء ( جمع دلو وهو السطل ) مترابطة يستخرج بها الماء . ( 6 ) المحالة : بكرة كبيرة يستسقى بها الماء . ( 7 ) للعريش عدة معاني ومنها ما هو متقارب فينطبق عليها نفس الحكم ، ومما ذكر من معانيه أنه : ما يستظل به ، ويبنى من سعف النخل أو القصب مثل الكوخ ونحوه أو ما ينصب من الخشب للكرم ونحوه لتستند عليه أغصانه .